- اشارة
- مقدمة التحقيق
- في المياه
- و فيها مسائل:
- اشارة
- المسألة الاولىٰ في تعريف الماء المطلق
- المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق و أقسامه
- الماء المطلق طاهرٌ مطهّر
- الماء الجاري
- اشارة
- المقام الأوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري و بيان حقيقته
- المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس
- المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه
- اشارة
- الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة
- حول التغيّر الموجب للنجاسة
- المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة
- حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة
- حول عدم كفاية التغيّر التقديري
- توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري
- المعتبر حصول التغيّر و لو لم يكن ظاهراً لمانع
- تطهير الماء الجاري المتغيّر
- ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع
- حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة
- ماء الحمّام
- الماء القليل
- في انفعال الماء القليل
- اشارة
- حول الروايات الدالّة علىٰ عدم انفعال القليل
- حول استدلال الفيض الكاشاني علىٰ عدم انفعال القليل
- تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل
- حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل
- كلام السيّد و ابن إدريس في المقام
- الاستدلال علىٰ عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة
- عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة
- كيفية تطهير الماء القليل النجس
- قابليّة الماء للتطهير
- اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس
- حول الاستدلال علىٰ عدم اعتبار الامتزاج في التطهير
- عدم اعتبار علوّ المطهِّر
- في اعتبار قيد الدفعة
- حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
- دليل السيّد علىٰ مذهبه
- الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً
- الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً
- دليل آخر للسيّد في المقام
- جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد
- في انفعال الماء القليل
- الماء الكرّ
- ماء البئر
- في حكم الماء النجس
- عدم جواز استعمال الماء النجس
- حكم شرب الصغار للماء النجس
- حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس
- اشتباه الماء الطاهر بالنجس
- كلام المحقّق الحائري في المقام
- حول ضابط الشبهة غير المحصورة
- شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة
- تحقيق في الخطابات الشخصيّة و القانونيّة
- عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية
- تنبيه: حكم ملاقي الشبهة المحصورة
- حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي
- مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين
- المسألة الثالثة في الماء المضاف
- المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف
- الماء المستعمل في الأخباث و الأحداث
- حكم الغسالة
- اشارة
- الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل
- الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة
- الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام
- الاستدلال للمقام بروايات أُخر
- الاستدلال علىٰ طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء
- حول التفصيل بين الماء الوارد و المورود
- في حكم ملاقي الغُسالة
- تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث و الخبث
- حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث و الخبث
- ماء الاستنجاء
- حول رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث
- أدلّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر
- و قد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر
- أدلّة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر
- نتيجة البحث
- حكم الغسالة
- الأسآر
- معنى السؤر
- حول التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله في الوضوء و الشرب
- تتمّة: حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر
- أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ
- تحقيق المقام
- الاستدلال بالأخبار على المقام
- الاستدلال بالسيرة على المقام
- حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة
- الكلام في ثمرة الوجهين
- في جواب الشبهة العبائيّة
- كلام للمحقّق الهمداني في المقام و ما يرد عليه
- فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
- و فيها مسائل:
- الطهارة المائيّة
- اشارة
- الفصل الأوّل في الوضوء
- و فيه مسائل:
- اشارة
- المسألة الأُولىٰ في حقيقة الحدث و الخبث و الطهارة منهما
- المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء
- المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة
- اشارة
- الأوّل: في كيفيّة التخلّي
- الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء
- اشارة
- حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء
- حول لزوم تقليل النجاسة
- الاستدلال بصحيحة ابن سنان علىٰ تقليل النجاسة
- أقلّ ما يُجزي في غسل البول
- الاستدلال علىٰ كفاية الغسلة الواحدة
- الاستدلال علىٰ وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول
- الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة
- الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة
- غسل مخرج الغائط
- فرع: تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج
- الاستنجاء بالأحجار
- الثالث من أحكام الخلوة: سننها
- المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء
- اشارة
- الفرض الأوّل: النيّة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في التعبّدي و التوصّلي
- المطلب الثاني: في حقيقة النيّة و ماهيّتها شرعاً
- المطلب الثالث: في تعيين المأمور به
- المطلب الرابع: في الجزم بالنيّة
- المطلب الخامس: في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة
- المطلب السادس: في الضميمة
- اشارة
- تحرير محلّ النزاع
- المقام الأوّل: في الضميمة المباحة و أقسامها
- المقام الثاني: في الضمائم المحرّمة
- المقام الثالث: في الضمائم الراجحة
- الفرض الثاني: غسل الوجه
- الفرض الثالث: غسل اليدين
- الفرض الرابع: مسح الرأس
- الكلام في مقدار المسح
- حول الاستدلال علىٰ كفاية المسح بمقدار الإصبع
- الاستدلال علىٰ وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع
- في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
- ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر:
- الحكم الأوّل: اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس
- الحكم الثاني: وجوب المسح بنداوة الوضوء
- الحكم الثالث: اختصاص الماسح باليد
- الحكم الرابع: أنّه لو جفّ ما علىٰ يديه أخذ من لحيته
- الحكم الخامس: وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء
- الحكم السادس: الأفضل مسح الرأس مقبلًا
- الحكم السابع: عدم إجزاء الغسل في موضع المسح
- الحكم الثامن: جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم
- الفرض الخامس: مسح الرجلين
- اشارة
- حول دلالة الآية علىٰ وجوب المسح
- الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً
- حول مقدار الممسوح طولًا و أدلّته
- ثمّ إنّه بقي هنا أُمور يجب التنبيه عليها:
- التنبيه الأوّل: في معنى الكعبين
- التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين
- التنبيه الثالث: في الترتيب بين الرجلين
- التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه
- التنبيه الخامس: في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب
- التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة
- اشارة
- في جواز المسح على النعلين
- اشارة
- التقيّة و حكمها
- اشارة
- انقسامات التقيّة
- في حدود جريان التقيّة
- التقيّة في شرب المسكر و المسح على الخُفّين
- التقيّة في الدماء و في سبّ الأئمة (عليهم السّلام)
- حول تعلّق الوجوب بالتقية بعنوانها
- حكم العمل المخالف للتقيّة
- حكم العمل الموافق للتقيّة
- حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة
- حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
- تنبيه: في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر
- تتمّة: في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً
- اعتبار الترتيب في الوضوء
- اعتبار الموالاة
- الفرض و السنّة في الغسلات
- و فيه مسائل:
كتاب الطهارة التقريرات
اشارة
سرشناسه : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279
عنوان و نام پديدآور : كتاب الطهاره/ تاليف الامام الخميني
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380.
مشخصات ظاهري : ج 4
شابك : 964-335-460-1(دوره) ؛ 964-335-485-x(ج.1) ؛ 964-335-459-811000ريال:(ج.2) ؛ 964-335-380-x13000ريال:(ج.3) ؛ 964-335-381-811000ريال:(ج.4)
يادداشت : عربي
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : طهارت
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
رده بندي كنگره : BP185/2/خ75ك2 1380
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 80-2199
مقدمة التحقيق
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّٰه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين. أمّا بعد، فإنّ من أهمّ وظائف مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) نشر أفكاره و آرائه الفقهية العلمية المدوّنة طيّ سنين حين تدريسه بقم المقدّسة و النجف الأشرف، و قد وفينا بتصحيح و طبع جميع مؤلّفاته المكتوبة بقلمه الشريف من مباحث الطهارة و الصلاة و المكاسب المحرّمة و البيع و غيرها من الكتب الفتوائية و الاستدلالية.
و طبعنا أيضاً كتبه الأُصولية و الفلسفية و العرفانية و الأخلاقية كما قد طبع أثره القيّم في المسائل السياسية «صحيفة الإمام».
ثّم اعلم أنّ كتاب الطهارة هو أوّل ما دوّنه الإمام الراحل بأنامله الكريمة، و لكن من المؤسف له أنّ الإمام (قدّس سرّه) لم يكتب أوائل هذا الكتاب كمباحث المياه و الوضوء و الغسل الجنابة بقلمه الشريف، بل اكتفى بإلقائها على المحقّقين من تلامذته، فما كان منهم- حفظهم اللّٰه إلّا أن قيّدوه بالكتابة، حفظاً له من الضياع، و ضنّاً به عن الاندراس.
و من هذه التقريرات العالية في المتن و النظم- مع علوّ درجة المقرّر في